السيد الخميني
99
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
والأوّل هو الأظهر ؛ لمساعدة فهم العرف له ، ويشهد له قوله تعالى : وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ « 1 » وقوله : أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ « 2 » . إذ يظهر منهما أنّ الاعتبار في العقد هو الربط الخاصّ الذي تحصل به العقدة ادّعاءً . ويؤيّده ما حكي عن « الكشّاف » : والعقد العهد الموثّق ، شبّه بعقد الحبل ونحوه ، ومنه قول الحُطيئة : قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم * شدّوا العناج وشدّوا فوقه الكربا « 3 » وقول صاحب « مجمع البيان » : « وأصله عقد الشيء بغيره ، وهو وصله به ، كما يعقد الحبل » « 4 » . وأمّا العهد : فالظاهر أنّه الجعل في الذمّة والعهدة ، والمعاهدة هي قرار كلّ من الطرفين في عهدته أن يفعل كذا ، ومعاهدة اللَّه هي التعهّد والقرار على ذمّته مع اللَّه أن يفعل كذا ، وكأنّ اعتبار العهد والنذر واحد ، وإن اختلفا في بعض الاعتبارات . وكيف كان : يختلف معنى العقد والعهد ، وليس العقد هو العهد ، أو العهد المشدّد ، أو أوكد العهود . والشاهد عليه : - مضافاً إلى ما مرّ - أنّ العهد حقيقة في المعاهدات الاعتبارية بين الأشخاص ، وفي مثل : « عاهدت اللَّه » والعقد استعارة ومجاز في المعاني
--> ( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 235 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 237 . ( 3 ) - ديوان الحطيئة : 16 ؛ الكشّاف 1 : 600 ؛ انظر عوائد الأيّام : 5 . ( 4 ) - مجمع البيان 3 : 232 .